الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الخامس عشر: روي أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة، قلت: غريب، وأخرج البيهقي [قلت: تراجع "السنن الكبرى" ص 83 - ج 8] عن طاوس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات"، انتهى. وهو مرسل، وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء، انتهى. - قوله: روى عن إبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل، قلت: حديث إبراهيم رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي، قال: فيما دون الموضحة حكومة، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان به. - وحديث عمر بن عبد العزيز غريب، وعن شريح نحو ذلك، رواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح، قال: في الجائفة ثلث الدية، وفي الآمة ثلث الدية، فإذا ذهب العقل، فالدية كاملة، وفي المنقلة عشر، ونصف عشر الدية، وفي الموضحة نصف عشر الدية، وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل، ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس، ولا تكون الجائقة إلا في الجوف، انتهى. - الحديث السادس عشر: روي في "كتاب عمرو بن حزم" أنه عليه السلام قال: - في الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الآمة، ويروى: المأمومة، ثلث الدية، قلت: تقدم في "كتاب عمرو بن حزم"، وفي المـأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وليس فيه ذكر الهاشمة، لكن روى عبد الرزاق في "مصنفه" [قلت: ومثله في "السنن" للبيهقي: ص 84 - ج 8.] أخبرنا محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت، قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية، انتهى. وهذا موقوف، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه - في آخر الحدود" حدثنا عبد الأعلى ثنا محمد بن إسحاق ثنا مكحول، قال: قضى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الموضحة بخمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة الثلث، وفي الجائفة الثلث، انتهى. وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي [عند الترمذي في "الديات - في باب ما جاء في الموضحة" ص 179 - ج 1، وعند أبي داود في "الديات" ص 272 - ج 2، وعند النسائي في "القود - في باب المواضح" ص 251 - ج 2.] عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: في المواضح خمس خمس، انتهى. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب، قال: قضى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الموضحة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاء، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاء، أو البقر، انتهى. وأخرج الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "الحدود " ص 363.] عن خالد بن إلياس عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ استعمل أبا جهم بن غانم يوم حنين، فأصاب رجلًا بقوسه، فشجه منقلة، فقضى فيه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بخمس فريضة، انتهى. - الحديث السابع عشر: قال عليه السلام: - في الجائفة ثلث الدية، قلت: تقدم في "كتاب عمرو بن حزم" وفي الجائفة ثلث الدية، وتقدم في مرسل مكحول، وأشعث، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول، وأشعث عن الزهري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى في الجائفة بثلث الدية، انتهى. وتقدم أيضًا في حديث عمر بن الخطاب، عند البزار. - قوله: روي عن أبي بكر رضي اللّه عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر، بثلثي الدية، قلت: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم، قال: سمعت ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر بالجائفة إذا نفذت في الجوف من الشقين، بثلثي الدية، انتهى. أخبرنا الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب، قال: قضى أبو بكر في الجائفة تكون نافذة بثلثي الدية، وقال: هما جائفتان، قال سفيان: ولا تكون الجائفة إلا في الجوف، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قومًا كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل، فأنفذه إلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إلى أبي بكر، فقضى فيه بجائفتين، انتهى. وأخرجه الطبراني في "كتاب مسند الشاميين" عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن أبا بكر رضي اللّه عنه قضى بعد وفاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية، وقال: هما جائفتان، انتهى. وأخرجه أيضًا عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو، فذكره. وأخرجه البيهقي [عند البيهقي في "السنن" ص 85 - ج 8 عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب]. -
|